الحر العاملي

348

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أبي نصر ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، في الرجل تصيبه الجنابة وبه قروح أو جروح أو يكون يخاف على نفسه من البرد ، فقال : لا يغتسل ، يتيمم . ( 3831 ) 8 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن السرحان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل تصيبه الجنابة وبه جروح أو قروح أو يخاف على نفسه من البرد ، فقال : لا يغتسل ، ويتيمم . ( 3832 ) 9 - وعنه ، عن محمد بن الحسن ، عن معاوية بن حكيم ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن عبد الله بن بكير ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، في الرجل تكون به القروح في جسده فتصيبه الجنابة ، قال : يتيمم . ( 3833 ) 10 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يومم المجدور والكسير إذا أصابتهما الجنابة . ( 3834 ) 11 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم ، أنه سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يكون به القروح والجراحات فيجنب ؟ فقال : لا بأس بأن يتيمم ، ولا يغتسل . ( 3835 ) 12 - قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : المبطون والكسير يوممان ولا يغسلان . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .

--> 8 - التهذيب 1 : 185 / 531 . 9 - التهذيب 1 : 185 / 532 . 10 - التهذيب 1 : 185 / 533 . 11 - الفقيه 1 : 58 / 216 . 12 - الفقيه 1 : 59 / 217 . ( 1 ) تقدم في الباب 16 من أبواب غسل المس ، وتقدم في الباب 3 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي في الأحاديث 2 و 6 و 13 و 15 و 17 من الباب 14 والحديث 6 من الباب 19 وفي الحديث 1 من الباب 23 ، وفي الحديث 3 من الباب 25 والحديث 1 من الباب 17 من هذه الأبواب .